قرار جمهوري رقم (80) لسنة 1993م

قرار جمهوري رقم (80) لسنة 1993م

بإنشاء المؤسسة العامة للغاز

رئيس مجلس الرئاســــــــــة :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

// قــــــــــــرر//

الفصل الاول

أحكـــــام عامــــــة 

مادة (1)    لأغراض تطبيق هذا القرار تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني البينة أراء كل منهما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-

  •  القانـــــــون القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  • الوزيـــــــر وزير النفط والثروات المعدنية
  • المؤسسة المؤسسة العامة للغاز المنشأة بموجب هذا القرار
  • المجلــــس مجلس مديري المؤسسة.
  • الغـــــــــاز ويشمل الغاز المصاحب الجاف وغاز البترولي السائل والغاز الطبيعي السائل
  • لمنشئات السطحية وتشمل المنشئات والمعامل والخزانات والمحطات وخطوط الأنابيب ووسائل النقل ومحطات التشغيل ومعالجة التعبئة.

مادة (2)  تنشأ بمقتضى هذا القرار مؤسسة عامة تسمى ((المؤسسة العامة للغاز)) وتخضع لإشراف وزير النفط والثروات المعدنية.

مادة (3)  تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطها على اسس اقتصادية وتجارية.

مادة (4)     يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في العاصمة صنعاء ويجوز انشاء فروع لها أومكاتب أو توكيلات بداخل الجمهورية أو بخارجها.

 

الفصـــل الثانـــــي

أغراض المؤسسة ومجال نشاطها

أغراض المؤسسة ومجال نشاطها
مادة (5)     مع مراعاة ما تنص عليه اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع الشركات الاجنبية في مجال النفط تتولى المؤسسة ما يلي :-

  •  القيام بالنشاط المتعلقة باستخلاص ومعالجة وتسييل وتعبئة وتخزين ونقل وتسويق الغاز بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
  •  تقديم المقترحات للوزارة بشأن وضع المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالعمليات الغازية.
  • اقامة وإدارة المنشآت الصحية وغيرها المستخدمة في عمليات استغلال الغاز.
  • تسويق الغاز محلياً وتصديره للخارج.
  • الدخول مع الغير في شركات مشتركة بالنشاطات المتعلقة بأغراضها ومهامها.
  • القيام بكافة الاعمال التي تؤدي إلى تحقيق اغراضها ومهامها وفقاً لأحكام هذا القرار والقوانين النافذة.

 

الفصــــــــل الثالـــــث

رأسمال المؤسسة ومصادر التمويل

مادة (6)     يتكون رأسمال المؤسسة من الآتي :-

  •  رأسمال نقدي (مائتين مليون ريال يمني) (200,000,000) ريال.   
  •  رأسمال عيني يتكون من الأصول الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى المؤسسة من اصول شركة النفط اليمنية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير وتقسيم هذه الاصول بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.


مادة (7)     تتكون مصادر تموين ال مؤسسة من :-

  •  رأسمال المؤسسة.
  • القروض والتسهيلات الانتمائية.
  • الموارد الخاصة من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغيــــــر.
  • ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الإيرادات.
  • المساعدات والهبات والتبرعات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير طبقاً لأحكام القوانين والقرارات النافذة.
  • أية مصادر أخرى يقررها المجلس ويوافق عليها الوزير.

 

مادة (8)     تمارس المؤسسة نشاطها وفق الاسس الاقتصادية والتجارية مع الالتزام بتحقيق اكبر قدر من الفائض عن نشاطها وبما يكفل تطورها ويتم اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وقوائم المركز المالي وترفع إلى الوزير ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.

الفصـــــل الرابـــــع

إدارة نشاط المؤسســـة

مادة (9)     يدير نشاط المؤسسة مجلس مديرين يشكل على النحو التالي :-

  • مدير عام المؤسسة  رئيســــاً.
  • نائب / نواب مدير عام المؤسسة  نائباً / نواباً للرئيس.
  • ممثل للوزارة عضواً.
  • عدد من مديري الادارات الرئيسية  أعضاء.


مادة (10)  يصدر بتعيين المدير العام قرار جمهوري ويعين نائب / نواب المدير العام بقرار رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من الوزير بناء على ترشيح المدير العام بعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة (11)    المجلس هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق اغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ويعقد المجلس اجتماعاته ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القوانين النافذة واللائحة التنظيمية للمؤسسة.


مادة (12)    يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شئونها الإدارية والفنية والمالية تحت اشراف الوزير وفقاً لأحكام القانون والقوانين والقرارات النافذة.

 

الفصـــــل الخامـــــس

احكام ختاميــــــة

مادة (13)    للمؤسسة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله طبقاً لأحكام القوانين النافذة.

مادة (14)  يصدر الوزير اللائحة التنظيمية للمؤسسة وهيكلها التنظيمي والقرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.

مادة (15)    يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

مادة (16)  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسميـــــــــــــة

 

صدر برئاسة الجمهوريــة بصنعــــاء

بتاريخ : 1/ جمادي الثاني 1414هــ

الموافـــــق : 15/ نوفمبــــر 1993م