- الرئيسية
- من نحن
- قوانين وأنظمة
- احصائيات وتقارير
- تعاميم
- اخبار واعلام
- كشوفات توزيع الغاز
- الامن والسلامة
- اتصل بنا
قرار جمهوري رقم (80) لسنة 1993م
بإنشاء المؤسسة العامة للغاز
رئيس مجلس الرئاســــــــــة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
// قــــــــــــرر//
أحكـــــام عامــــــة
مادة (1) لأغراض تطبيق هذا القرار تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني البينة أراء كل منهما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
مادة (2) تنشأ بمقتضى هذا القرار مؤسسة عامة تسمى ((المؤسسة العامة للغاز)) وتخضع لإشراف وزير النفط والثروات المعدنية.
مادة (3) تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطها على اسس اقتصادية وتجارية.
مادة (4) يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في العاصمة صنعاء ويجوز انشاء فروع لها أومكاتب أو توكيلات بداخل الجمهورية أو بخارجها.
أغراض المؤسسة ومجال نشاطها
أغراض المؤسسة ومجال نشاطها
مادة (5) مع مراعاة ما تنص عليه اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع الشركات الاجنبية في مجال النفط تتولى المؤسسة ما يلي :-
رأسمال المؤسسة ومصادر التمويل
مادة (6) يتكون رأسمال المؤسسة من الآتي :-
مادة (7) تتكون مصادر تموين ال مؤسسة من :-
مادة (8) تمارس المؤسسة نشاطها وفق الاسس الاقتصادية والتجارية مع الالتزام بتحقيق اكبر قدر من الفائض عن نشاطها وبما يكفل تطورها ويتم اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وقوائم المركز المالي وترفع إلى الوزير ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
إدارة نشاط المؤسســـة
مادة (9) يدير نشاط المؤسسة مجلس مديرين يشكل على النحو التالي :-
مادة (10) يصدر بتعيين المدير العام قرار جمهوري ويعين نائب / نواب المدير العام بقرار رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من الوزير بناء على ترشيح المدير العام بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (11) المجلس هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق اغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ويعقد المجلس اجتماعاته ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القوانين النافذة واللائحة التنظيمية للمؤسسة.
مادة (12) يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شئونها الإدارية والفنية والمالية تحت اشراف الوزير وفقاً لأحكام القانون والقوانين والقرارات النافذة.
احكام ختاميــــــة
مادة (13) للمؤسسة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
مادة (14) يصدر الوزير اللائحة التنظيمية للمؤسسة وهيكلها التنظيمي والقرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
مادة (15) يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
مادة (16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسميـــــــــــــة
صدر برئاسة الجمهوريــة بصنعــــاء
بتاريخ : 1/ جمادي الثاني 1414هــ
الموافـــــق : 15/ نوفمبــــر 1993م