قرار وزاري رقم (104) لسنة 1996م بتنظيم
الشركة اليمنية للغاز
وزير النفط والثروات المعدنية :
- استناداً الى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1996م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (68) لسنة 1995م بتعيين نائب لرئيس الوزراء وزير النفط والثروات المعدنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1996م بشأن لائحة تنظيم وزارة النفط والثروات المعدنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م بشأن انشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
- على قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 1996م بالموافقة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز المتضمن انشاء هذه الشركة.
قــــــــــرر
مادة (1) تعدل التسمية القانونية للمؤسسة العامة للغاز المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري برقم (80) لسنة 1993م من مؤسسة عامة الى شركة تابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز طبقاً للمادة (20) من القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م وتسمى (الشركة اليمنية للغاز ).
مادة (2) يصدر بمقتضى هذا القرار النظام الأساسي للشركة المرافق له.
مادة (3) تكلف إدارة الشركة بشهر النظام الأساسي للشركة في السجل التجاري وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
الفصل الثاني
ماليـــة الشركــة
مادة (9)
- حدد رأس مال الاسمى للشركة بمبلغ مليار (1,000,000,000) ريال يمني.
- رأس المال المدفوع عند التأسيس هو مبلغ مائتين مليون (200,000,000) ريال.
- تكون مسئولية الشركة في حدود بأسمالها.
مادة (10)
تتكون مصادر رأس مال الشركة مما يلي :-
- رأس مال المدفوع نقداً من المؤسسة.
- الحصص العينية وهي عبارة عن الأصول الثابتة والمنقولة التي آلت اليها من المؤسسة العامة للغاز التي تملكها طبقاً للقرار الجمهوري رقم (80) لسنة 1993م.
- ما تقدمه المؤسسة من دعم نتيجة العجز في الإيرادات وفقاً لما يقرره المجلس.
- أي مصادر أخرى يقررها المجلس.
مادة (11) تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن به باي وجه من أوجه الطعون.
مادة (12) لا يجوز صدور قرار بزيادة رأس المال الا بعد أداء راس المال الأصلي بأكمله.
الفصل الثالث
في إدارة وقيادة الشركة – مجلس المديرين
أولاً: تشكيل مجلس المديرين :-
مادة (18) أ- يتولى إدارة الشركة مجلس المديرين تتكون من خمسة الى سبعة أعضاء ويشكل على النحو الآتي :-
-
- المدير العام التنفيذي رئيساً.
- نائب المدير العام التنفيذي نائب للرئيس ويحل محل الرئيس في غيابه.
- عدد من المدراء الذي يمثلون الأنشطة الرئيسية بالشركة.
ب- يصدر بتشكيل مجلس المديرين قرار من الوزير بناء على عرض المدير العام التنفيذي ومصادقة المجلس.
ج- تكون العضوية في مجلس المديرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس الإجراءات الواردة في المادة (21) من هذا النظام.
د- يعين مجلس المديرين امين سر يتم اختياره من بين كبار موظفي الشركة في اول اجتماع له.
ثانياً: مهام واختصاصات مجلس المديرين: -
مادة (19) يمارس مجلس المديرين جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها طبيعة أغراض الشركة، ويتولى اقتراح السياسات العامة للشركة وتنفيذ خططها وبرامجها المعتمدة بهدف تحقيق اغراضها في حدود القوانين والقرارات النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
- دراسة الخطط الاستثمارية والمالية والبشرية للشركة والرقابة على تنفيذها بما يحقق اغراضها على ضوء السياسة العامة للدراسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
- دراسة مشروع الموازنة ورفعها لإقرارها.
- دراسة مشروعات العقود والاتفاقيات مع الغير وابداء الرأي بشأنها.
- إقرار الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تهدف الى تحسين المركز المالي والتجاري للشركة.
- دراسة وتقييم التقارير الفنية المتعلقة بإدارة وتصنيع الغاز واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها.
- اقتراح الإجراءات والأساليب الكفيلة لتحسين تنظيم إدارة العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بالغاز ومتابعة تنفيذها.
- الاشراف على سير العمل بالشركة وتنفيذ الالتزامات بمقتضى القوانين والعقود والاتفاقيات المبرمة معها.
- دراسة وتقييم تقارير المقدمة من الجهات المختصة بالشركة وكذلك المرفوعة من فروعها ومكاتبها في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- اتخاذ ما يلزم بشأن المواضيع المحالة من رئيس مجلس المديرين.
ثالثا: شروط العضوية في مجلس المديرين :-
مادة (12) يجب ان تتوفر الشروط الاتية في من يرشح عضواً في مجلس المديرين:
-
-
- ان يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.
- ان يكون شاغلاً لإحدى الوظائف التي تمثل نشاطاً رئيسياً بالشركة.