قرار وزاري رقم (52) لسنة 97م بشأن اللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز والهيكل التنظيمي

 

قرار وزاري رقم (52) لسنة 97م بشأن اللائحة

التنظيمية للشركة اليمنية للغاز والهيكل التنظيمي

وزير النفط والثروات المعدنية :-

  • استناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 91م بشأن قانون مجلس الوزراء؛
  • وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 97م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها؛
  • وعلى القرار الجمهوري رقم (40) بشأن لائحة تنظيم وزارة النفط والثروات المعدنية؛
  • وعلى القانون (19) لسنة 91م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
  • وعلى مذكرة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري رقم (856) وتاريخ 17/3/97م بشان مراجعتهم للائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز طبقاً لقواعد التنظيم الاداري والخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإداري (كونها الوزارة المختصة لمراجعة اللوائح التنظيمية للجهات الحكومية).
  • وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 96م بشان النظام الاساسي للشركة؛
  • وعلى مذكرة المؤسسة اليمنية العامة للغاز المؤرخة 19/3/97م برقم (104) خ/خ/97م؛
  • وعلى المذكرة المرفوعة من الأخ/ المدير العام التنفيذي لشركة الغاز برقم       (8271) المؤرخة 12/5/97؛
  • والمذكرة المؤرخة بتاريخ 4/6/97م برقم (5325).
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قــــــــرر

مادة (1)     يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 97م بشأن اللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز الصادر بتاريخ 15 ذو القعدة 1417هـ الموافق 23 مارس 1997م المختومة بخاتم وزارة النفط والثروات المعدنية من الصفحة الاولى إلى الصفحة الواحد والعشرين.

مادة (2)     يعمل باللائحة التنفيذية للشركة اليمنية للغاز والتي وافقت عليها وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري والمشتملة على ثمانية وعشرين مادة والممهوره بخاتم وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري كما يعمل بالهيكل التنظيمي المرفق بها.

مادة (3)     يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات المختصة بالوزارة والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والشركة اليمنية للغاز والجهات الأخرى ذات العلاقة ينسخ منه.

صدر بديوان عام الوزارة   بصنعاء

بتاريــخ 17/صفر/1418هـ

الموافـــق 22/6/1997م

محمد الخادم الوجيه

وزير النفط والثروات المعدنية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (       ) لسنة 1997م

بشأن اللائحة التنفيذية للشركة اليمنية للغاز

وزير النفط والثروات المعدنية

  • بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (68) لسنة 95م بشأن تعيين نائب رئيس الوزراء وزير النفط والثروات المعدنية.
  • وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  • وعلى القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1996م بشأن لائحة تنظيم وزارة النفط والثروات المعدنية.
  • وعلى القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 96م بإنشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
  • وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 96م بتنظيم الشركة اليمنية للغاز.

 

قـــــــرر:-

الباب الأول

أحكام تمهيدية

 

مادة (1)  لأغراض تطبيق هذه اللائحة تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة  آراء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-

 

الوزيـــــر – وزير النفط والثروات المعدنية.

الـــوزارة – وزارة النفط والثروات المعدنية.

المؤسسة – المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وهي المؤسسة القابضة التي تتبعها الشركة.

الشركـة – الشركة اليمنية للغاز المنظمة بموجب هذه اللائحة.

المجلس – مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

الغـــاز – ويشمل الغاز المصاحب والجاف والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي.

المنشــآت السطحية – وتشمل المنشآت والمعامل والخزانات والمحطات وخطوط الأنابيب ووسائل النقل                .........................ومحطات التشغيل والمعالجة والتعبئة.

 

الباب الثاني

المهام والاختصاصات العامة

 

مادة (2)     تسمى هذه اللائحة باللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز.

مادة (3)     تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتبع وزير النفط والثروات المعدنية والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويكون مركزها الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز انشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات في داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة (4)     تتولى الشركة وفقاً للدستور والقوانين والأنظمة النافذة والسياسة العامة للدولة المهام والاختصاصات الآتية :-

  1. تنفيذ السياسات والخطط التي تعتمدها المؤسسة في مجال الغاز.
  2. التخطيط العلمي لادارة اعمالها بما يحقق نجاحاً اقتصادياً وتجارياً في الداخل والخارج.
  3. إدارة النشاطات المتعلقة باستلام ومعالجة وتسييل وتعبئة وتخزين ونقل وتسويق الغاز بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
  4. تنمية امكاناتها وقدراتها الفنية والبشرية بصوره تؤهلها إلى توسيع دورها ومسئولياتها في مجال صناعة واستغلال الغاز.
  5. اعداد مشروعات العقود والاتفاقيات المتعلقة بنقل وتسويق الغاز محلياً وتصديره للخارج.
  6. اعداد مقترحات تسعيره مادة الغاز.
  7. تنظيم إدارة عملية تسويق الغاز داخلياً وخارجياً بصورة تسهم في تنمية الموارد المالية للدولة.
  8. تأمين حاجة المجتمع والصناعة المحلية من الغاز بصورة دائمة ومستمرة.
  9. وضع المعايير والمستويات والمواصفات الفنية لصناعة الغاز بما يحقق اعلى مستويات الجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الاشراف على نشاطات الشركة العاملة في مجال الغاز في الجمهورية وفقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة معها واعداد التقارير المنظمة بذلك.
  11. إنشاء وإدارة المنشآت السطحية اللازمة لصناعة واستغلال الغاز.
  12. إدارة برامج ومنظومات خاصة بصيانة منشآت الغاز.
  13. الاشراف والرقابة على الاسعار والاوزان الخاصة بمادة الغاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة,
  14. وضع الخطط والبرامج لبناء كادر يمني متخصص لادارة العمليات الصناعية والفنية والادارية والقانونية في مجالات الغاز ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
  15. وضع نظم السلامة المهنية وتأمين وسائل الوقاية بما يؤدي إلى تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين.
  16. تنفيذ برامج التفتيش الميداني لمنشآت الغاز المختلفة للتأكد من تطبيق نظم التنظيم الصناعي والسلامة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة في حالة المخالفة الجسيمة بما في ذلك اغلاق المنشأة عند التأكد من التهديد الوشيك لأمن الأفراد أو المجتمع أو البيئة.
  17. تحقيق اتصال فعال بجمهور المتعاملين والمنتفعين بخدمات الشركة بقصد تحسين وتطوير العمل والخدمات.
  18. التنسيق مع المؤسسات ووحدات الوزارة والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة لأغراض تنسيق العمليات وتحسين التخطيط والافادة من التجاوب.
  19. تطبيق النظم الخاصة بحماية البيئة بصورة تسهم في تطوير الجهود المبذولة في هذا الشأن.
  20. القيام بكافة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أغراضها ومهامها وفقاً لأحكام قرار تنظيمها والقوانين النافذة.

البـــاب الثـــالث – إدارة نشاط الشركة

 

الفصل الأول

مادة (5)  :   يشكل مجلس المديرين على النحو التالي :-

  • المدير العام التنفيذي للشركة           رئيســــاً.
  • نائب المدير العام التنفيذي                  نائباً
  • مديرو الدوائر والرئيسة                اعضاء.
  • مدير الإدارة القانونية                   عضواً.

 

مادة (6) :   مهام واختصاصات مجلس المديرين :

يتولى اقتراح السياسة العامة للشركة واعتماد خططها وبرامجها بهدف تحقيق اغراضها في حدود القوانين النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية :-

  1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والنظم في مجال نشاطها ورفعها إلى المجلس.
  2. دراسة مشروعات العقود والاتفاقيات مع الغير وابداء الرأي بشأنها.
  3. دراسة الخطط الاستثمارية والمالية والبشرية للشركة والرقابة على تنفيذها بما يحقق أغراضها على ضوء السياسة العامة للدولة ومتابعة اقرارها وتنفيذها.
  4. دراسة واقرار المشاريع الاستثمارية للشركة أو الغير في مجال الغاز وكذا قوائم التجهيزات للمنشآت المخطط إنشائها.
  5. المصادقة على قوائم التجهيزات وقطع الغيار لمنشآت الشركة وفقاً للخطة والموازنة.
  6. إقرار الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تهدف إلى تحسين المركزي المالي والتجاري للشركة من خلال الدراسات الاقتصادية واعتماد الاساليب الحديثة.
  7. تقييم التقارير الفنية المتعلقة بإدارة وتصنيع الغاز واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
  8. دراسة المقترحات المتعلقة بشروط خدمة بعض الفئات المهنية في الأحوال التي تستدعيها طبيعة العمل ومتابعة الإجراءات التنظيمية بشأنها.
  9. اتخاذ الإجراءات وإقرار الأساليب الكليلة لتحسين تنظيم إدارة العمليات الصناعية والتجارية ومتابعة تنفيذها.
  10. الاشراف على حسن سير العمل بالشركة وتنفيذ الالتزامات بموجب القوانين والاتفاقيات والعقود.
  11. دراسة وتقييم تقارير الانجازات المقدمة من دوائر وادارات ومكاتب وفروع الشركة بما في ذلك تقارير تقييم الاداء واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين             مستوى الاداء والعمل.
  12. ترشيح مدراء الدوائر ومدراء الادارات والمكاتب والفروع والموافقة على تعيين ما دونهم وإعفائهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم بناءً على اقتراح المدير العام التنفيذي وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم النافذة.

 

مادة (7) :   صلاحيات مجلس المديرين :-

لمجلس المديرين الحق في أن يكلف مديراً أو اكثر وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ويحدد صلاحياتهم ويجوز لمجلس المديرين تكليف لجان دراسة ما يحيله اليها من مسائل وتقديم تقارير عنها كما يجوز له أن يكلف احد أعضائه أو من يراه من ذوي الخيرة والاختصاص بمهمه محددة لمصلحة الشركة.

 

مادة (8) :   اجتماعات مجلس المديرين :

  1. ينعقد مجلس المديرين بدعوة خطية من رئيسه مرة كل شهر، كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يراها المدير العام التنفيذي أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل ويجب لصحة انعقاده حضور اغلبية اعضاءه بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس المديرين عن غيره من الاعضاء عند التصويت على قرار أو توصية كما لا يجوز التصويت بطريقة المراسلة.
  2. تصدر قرارات مجلس المديرين ومقترحاته بأغلبية أصوات الحاضرين عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس المديرين.
  3. ينعقد مجلس المديرين في حالة غياب المدير العام التنفيذي برئاسة نائب المدير العام التنفيذي.
  4. تصبح قرارات مجلس المديرين نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل رئيس المجلس كما تصبح نافذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضها عليه ما لم يعترض عليها.
  5. يجوز لمجلس المديرين الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.
  6. يعين مجلس المديرين أمين سر له من خارج أعضائه من كبار موظفي الشركة لتدوين محاضر اجتماعاته ومداولاته وقراراته بسجلات معدة لذلك على أن لا يكون له حق التصويت في اجتماعات ومداولات مجلس المديرين.
  7. تدون محاضر اجتماعات مجلس المديرين في سجل خاص ويوقع على المحضر كل عضو حضر الجلسة وأمين السر ويبين العضو المعترض أسباب اعتراضه في المحضر.

 

مادة (9) :-  مدة عضوية مجلس المديرين

  • تكون العضوية في مجلس المديرين لمدة ثلاث سنوت قابلة للتجديد.
  • اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس المديرين وجب على المدير العام التنفيذي ترشيح عضواً بدلاً عنه من بين مدراء الشركة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، ويكمل العضو مدة سلفة، واذا شغر ثلث مقاعد أعضاء مجلس المديرين وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس لتعيين من يحل محلهم من بين المرشحين خلال ميعاد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً.

 

الفصل الثانــــي

مهام واختصاصات

المدير العام التنفيذي

 

مادة (10) :  يتولى المدير العام التنفيذي المهام والاختصاصات التالية :-

  1. قيادة الشركة في كافة المجالات طبقاً للسياسة المعتمدة ويتحمل المسئولية الشخصية عن إدارة نشاط الشركة امام الوزير رئيس المجلس.
  2. اقتراح سياسات الشركة وعرضها على مجلس المديرين ويتابع اقرارها وتنفيذها.
  3. رئاسة مجلس المديرين والدعوة لانعقاد في المواعيد المحددة والحالات الاستثنائية.
  4. اقتراح الخطة المالية والميزانية العمومية ورفع الحسابات الختامية وأية موضوعات يكون مطالباً يتقديمها إلى رئيس المجلس في المواعيد المحددة لها.
  5. تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
  6. متابعة تنفيذ كافة القرارات الخاصة بالشركة.
  7. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الشركة وبنيانها التنظيمي وعرضها على مجلس المديرين ويتابع إقرارها وتنفيذها.
  8. اقتراح اسعار بيع الغاز وتعديلها وفقاً للدراسات الاقتصادية والسياسات المعتمدة.
  9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المالية على الشركة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق الشركة لدى الغير.
  10. الاشراف والمراقبة على تنفيذ كافة الاعمال الجارية واعداد التقارير حول مستوى الإدارة واقتراح الحلول المناسبة.
  11. اصدار الاوامر والتوجيهات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط الشركة.
  12. تنمية القدرات والمهارات الإدارية والفنية للعاملين عن طريق اعتماد برامج التأهيل والتدريب.
  13. إقتراح تعيين وترفيع وترقية ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمات مدراء الدوائر ومدراء الفروع والمكاتب ومدراء الادارات وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم بعد التشاور مع مجلس المديرين وفي حدود ما تقرره أحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
  14. تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات المحددة له في قرار تنظيم الشركة ووفقاً للقوانين والنظم النافذة.
  15. التنسيق مع مجال نشاط الشركة مع الجهات الاخرى.
  16. تمثيل الشركة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
  17. ترشيح مراقب الحسابات.
  18. التوقيع على مشروع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس المديرين والمراسلة الخاصة بالشركة.
  19. متابعة تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.
  20. تنفيذ كافة المهام الاخرى ذات الصلة بمسئولياته او بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة او المخولة له من الوزير او المجلس.

 

الفصل الثالث

مهام واختصاصات نائب المدير العام التنفيذي

مادة (11) :  يتولى نائب المدير العام التنفيذي المهام والاختصاصات الآتية :-

  1. معاونة المدير العام التنفيذي في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشرافه وتوجيهاته.
  2. ممارسة مهام المدير العام التنفيذي واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك رئاسة مجلس المديرين.
  3. تنفيذ المهام التي يفوضه او يكلفه بها المدير العام التنفيذي.
  4. التنسيق في مجال نشاط الشركة مع المؤسسات والشركات الاخرى عندما يكون التنسيق في مستواه.
  5. معاونه المدير العام التنفيذي في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
  6. الاشراف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الشركة ومتابعة عملية التنفيذ.
  7. التنسيق بين اعمال الدوائر والادارات المساعدة بما يكفل كفاءة تنفيذ المهام والواجبات.
  8. تقييم الأعمال والنشاطات في الشركة بالتشاور مع مدراء الدوائر ومدراء الادارات وتقييم المقترحات لتطوير العمل والاداء الى المدير العام التنفيذي.
  9. تمثيل الشركة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
  10. القيام بأية مهام اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

الباب الرابع - تنظيــم الشــركة

الفصــــــــــــل الأول

البناء التنظيمي للشركة

 

مادة (12) :   يكون الهيكل العام للشركة من ديوانها الرئيسي بصنعاء وفروعها ومكاتبها          في الداخل والخارج.

مادة (13) :   يتكون البناء التنظيمي للشركة على النحو الآتي :-

 

  1. المدير العام التنفيذي .
      1. ويتبعه مكتب المدير العام التنفيذي ويحدد مستواه التنظيمي بإدارة ويصدرها بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من المدير العام التنفيذي.
      2. ادارة الرقابة والتفتيش.
  2. نائب المدير العام التنفيذي.
  3. مجلس المديرين.
  4. الدوائر الرئيسية الآتية ويكون كل منها بمستوى ادارة عامة وتتبعها ادارات فرعية:-
    1. دائرة الشئون الفنية.
    2. دائرة الشئون التجارية.
    3. دائرة الشئون المالية والادارية.
    4. دائرة التخطيط والمعلومات.

    وتنقسم الدوائر الى ادارات .

    • الادارات المساعدة الآتية :-
      • ادارة الشئون القانونيـــــــة.
      • ادارة أمن الشركة.
      • ادارة العلاقات العامة.
      • مكتب مشروع الغاز الطبيعي المسال " بمستوى ادارة " .
      • مكتب صافر ويتحدد مستواه بدائــرة رئيسية.

 

مادة (14) :   يصدر بتعيين المدير العام التنفيذي ونائبه قرار جمهوري بناءً على اقتراح الوزير طبقاً للإجراءات النظامية لتعيين في هذا المستوى.

مادة (15) : يعين مدراء الدوائر والمكاتب والادارات المساعدة بحسب ما يقضى به قرار إنشاء المؤسسة.

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الدوائر الرئيسية

 

مادة (16) :   دائرة الشئون الفنية وتختص بما يلي :-

  1. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بعمليات تصنيع ونقل وتخزين وتعبئة الغاز بالتنسيق مع الدوائر في الشركة.
  2. إعداد وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة للمنشآت الصناعية.
  3. تنظيم العمليات الفنية المتعلقة بتصنيع ونقل وتخزين وتعبئة الغاز وغيرها من العمليات ذات الصلة بصورة تضمن تحقيق الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
  4. اقتراح معايير ومواصفات ومعدلات الإنتاج والرقابة على تنفيذها.
  5. تقديم المقترحات لتطوير ادارة العملية الانتاجية ومستى الأداء ونوعية المنتوج في ضوء المعلومات والبيانات التي تسفر عنها عمليات التطبيق والتقييم الفعلي التجارب الحديثة.
  6. وتحليل نظام الصيانة وتقديم التوصيات من واقعها لتحسين نوعية التجهيزات الفنية.
  7. إعداد القوائم الخاصة بالمعدات والتجهيزات الفنية وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل الاخرى للمنشآت القائمة او المخطط لإقامتها.
  8. دراسة او وضع المخططات الفنية والهندسية للمشاريع والمنشآت وإبداء الرأي الفني حولها والاشراف على مراحل التنفيذ والتشغيل وتقديم التقارير المنتظمة بذلك.
  9. وضع اللوائح والتعليمات والارشادات الفنية والاشراف على تطبيقاتها بصورة تمكن الشركة من االرقابة على كفاءة التشغيل وإدارة منظومات العمل بالتنسيق مع الادارات المعنية.
  10. المشاركة في وضع نظام معلومات خاص بأنشطة الشركة بما يحقق أغراض الاشراف الفني ورقابة الأداء.
  11. إعداد وتنفيذ نظم الصحة والسلامة المهنية ومتابعة توفير مستلزماتها وتطبيق النظم المركزية والاشراف على تطبيقاتها.
  12. دراسة طلبات او اقتراح اقامة محطات التعبئة ومتابعة الاجراءات النظامية بشأن أنشطتها بالتنسيق مع دائرة الشئون التجارية.
  13. وضع وتنفيذ برنامج التفتيش الفني ورقابة الاداء في مجال نشاطها وتقديم التقارير بشأنها، والتبيلغ الفوري عن المخالفات الجسيمة وتقديم التوصيات بما ينبغي اتخاذه من التدابير في الحالات التي تنذر بالتهديد الجسيم للمنشآت والافراد والبيئة.
  14. التوعية بالطرق الآمنة لاستخدام الغاز وتقديم المشورة الفنية للصناعيين والمستثمرين بشأن الاستخدامات الصناعية للغاز.
  15. الحفظ المنظم للوثائق الفنية المتعلقة بالمعدات والأجهزة والافادة منها في وضع الارشادات والملصقات الفنية المتعلقة بالتشغيل والاستخدام الأمثل.
  16. المراجعة الفنية للقوائم الخاصة بالمعدات والادوات والمواد الخاصة بمشاريع الغاز التي تنفذها الشركات العاملة طبقاً للعقود والاتفاقيات وفحصها لتأكد من مطابقتها كماً ونوعاً للقوائم عند دخولها أراضي الجمهورية.
  17. تقديم المقترحات بشأن الاحتياجات التدريبية في المجالات الصناعية والفنية اللازمة لرفع مستوى كفاءة الافراد والاداء.
  18. تنظيم الدورات الفنية لشرح وتوضيح لوائح ومنظمات العمل في مجالات نشاطها بالتنسيق مع الادارات المختصة.
  19. متابعة التطورات التقنية في صناعة الغاز واقتراح الاساليب المناسبة لتحسين الصناعة الوطنية في هذا المجال.
  20. المشاركة في اعداد الدراسات التقديرية للتكاليف الصناعية من تجهيز وتركيب وتشغيل ونقل وتخزين وغيرها من العمليات الصناعية.
  21. المشاركة في دراسة واعداد الاتفاقيات والعقود مع الغير لتنفيذ مشاريع الشركة.
  22. الاشتراك مع الادارات المختصة في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع من الناحية النفية.
  23. أية مهام اخرى تتصل بطبيعة عملها او اية مهام تكلف بها الدوائر من قبل قيادة الشركة.

مادة (17) :   دائرة الشئون التجارية وتختص بما يلي :-

  1. اعداد خطط تسويق الغاز داخل وخارج الجمهورية بناءً على دراسات اقتصادية ومالية شاملة بصورة تؤدي الى تنمية الموارد المالية والوفاء بالاحتياجات المحلية وذلك بالتنسيق مع دائرة الشئون الفنية.
  2. اقتراح اسعار البيع في ضوء الدراسات الاقتصادية المشتملة على دراسة الأسعار والتكاليف والاستهلاك وغيرها من العوامل الأخرى.
  3. تقدير ايرادات المبيعات السنوية على أساس المعطيات الفعلية والمتوقعة.
  4. تنظيم عملية التسويق والاجراءات المتعلقة بها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان كفاءة ادارة التسويق داخلياً وخارجياً.
  5. تقديم المقترحات المعتمدة على دراسات بإقامة محطات جديدة.
  6. وضع وتنفيذ برامج ترويج الغاز بغرض توسيع وفتح اسواق جديدة لتنمية موارد الشركة.
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمسائل التجارة الخارجية لتحقيق التسهيلات اللازمة لادارة التسويق الخارجي وتصدير الغاز.
  8. المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التجارية مع الغيـــر.
  9. تبادل المعلومات والنشرات مع الجهات ذات العلاقة بالمسائل التجارية بغرض تحسين الادارة الاقتصادية والترويج لزيادة المبيعات.
  10. متابعة الاساليب الحديثة في ادارة تسويق الغاز والافادة منها في تحسين العمليات الادارية والتسويقية.
  11. تطبيق النظم المتعلقة بالتوكيلات داخلياً وخارجياً لبيع الغاز وما تتضمن من تعهدات وضمانات.
  12. اعداد كشوفات بالمبيعات داخلياً وخارجياً وموافاة الجهات المختصة بالشركة والتنسيق معها بشأن تحصيل الموارد.
  13. متابعة تنفيذ العقود التجارية بين الشركة والغير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  14. التنسيق مع المختصين في الشركة والفروع والمكاتب التابعة لها بشأن تحصيل الايرادات.
  15. التنسيق مع الجهات المختصة في الشركة للإبلاغ عن التلاعب بالأموال الخروقات لإتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
  16. أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة عملها او اية مهام تكلف بها الدائرة من قبل قيادة الشركة.

 

مادة (18) :   دائرة الشئون المالية والادارية وتختص بما يلي :-

  1. إعداد مشروع الميزانية السنوية للوظائف والنفقات والايرادات ومناقشتها مع الجهات المختصة في الشركة وخارجها.
  2. التنسيق مع المختصين في الشركة والفروع والمكاتب التابعة لها بشأن احتياجات الشركة من النقد الاجنبي في اطار الميزانية السنوية.
  3. وضع برامج فصلية لتنفيذ كافة أبواب وبنود ميزانية الشركة وتقديم التقارير المنتظمة حول مستوى تنفيذها بم في ذلك متابعة مستوى تنفيذ ميزانية الفروع والمكاتب.
  4. دراسة وتحليل مشروعات خطط القرى العاملة والاجور للشركة وفروعها ومكاتبها ووضع الخطة الشاملة بهذا الشأن طبقاً لإحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالشركة.
  5. الاشتراك مع الادارات المختصة في الشركة في وصف الوظائف المتعلقة بأنشطة الشركة طبقاً لأسس ومعايير نظام توصيف الوظائف.
  6. المشاركة في اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الاداري وأساليب العمل في الشركة وتطبيق النظم المركزية في مجالات التنظيم.
  7. معالجة قضايا الأفراد من تعيين وتدريب واجازات ونقل وندب واعادة وتأمينات خدمة وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة بمقتضى تشريعات الخدمة المدنية ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة.
  8. تطبيق النظم المتعلقة بتقييم اداء الموظفين واقتراح الاجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الاداء والعمل.
  9. رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقات الانسانية بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل.
  10. تنظيم وضبط الاعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للشركة وفقاً للنظم النافذة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة الى قيادة الشركة.
  11. ادارة وتصريف الشئون المالية والادارية المتصلة بالنشاط اليومي في الشركة بما يؤدي الى تحقيق السرعة في تنفيذ الأعمال.
  12. مساعدة فروع ومكاتب الشركة في تحسين أعمالها في المجال المالي والاداري وتسهيل متابعة انجاز المعاملات الخاصة بها مع الجهات المركزية في الدولة.
  13. تقدير احتياجات الشركة من المواد الاساسية المتداولة كالمباني والاثاث والأجهزة والأدوات والمواد المكتبية ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة بالاشتراك مع الجهات المختصة الاخرى في الشركة.
  14. المحافظة على سلامة ممتلكات الشركة والتأمين عليها حسب الضرورات وقوانين التأمين.
  15. اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الشركة ووسائل العمل فيها وترميمها واصلاحها وتفادي تعطيل العمل قدر الامكان اثناء تنفيذ هذه البرامج والقيام بكافة المهام الاخرى المتعلقة بأمن ونظافة الشركة وممتلكاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  16. تنظيم عملية الخزن طبقاً للنظم والمواصفات الفنية للخزن والقيام بأعمال الجرد السنوي والدوري.
  17. تنظيم حركة المواصلات والاتصالات بالشركة ومتابعة اجراءات تسجيل ممتلكات الشركة واستخراج التراخيص وتسديد الرسوم بحسب النظم السائدة.
  18. إبلاغ قيادة الشركة بالخروقات والاختلالات او التلاعب بالأموال والممتلكات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
  19. إغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المحددة.
  20. أية مهام اخرى تصل بطبيعة عملها او مهام تكلف بها الدائرة من قبل قيادة الشركة .

 

مادة (19) :   دائرة التخطيط والمعلومات وتختص بما يلي :-

  1. جمع الخطط من الدوائر المختلفة في الشركة ومكاتبها وفروعها ومناقشتها وصياغتها في خطة عامة.
  2. اعداد مسودة الخطة الاستثمارية السنوية والخمسية والميزانيات التقديرية في إطار اتجاهات ومؤشرات الخطة العامة للدولة.
  3. متابعة اعداد البرامج التنفيذية للخطة مع المختصين وتقييم المستوى التنفيذي.
  4. اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية في مجال نشاط الشركة.
  5. مسك وضبط الحسابات المتعلقة بالمشاريع والقروض ورفع التقارير المنتظمة لذلك.
  6. المشاركة في دراسة واعداد مشاريع الاتفاقيات والعقود مع الغير.
  7. وضع وتشغيل نظام معلومات يعتمد على الحاسوب والبرمجة وشبكة اتصالات تكفل تغطية انشطة الشركة المختلفة وتساعد الشركة على تحسين عمليات اتخاذ القرار.
  8. مراجعة الجداول والاستمارات والبيانات من الاحصائية الدوائر والادارات المختلفة في الشركة وتنسيقها بهدف وضع نظام احصائي يغطي أنشطة الشركة.
  9. شرح وتوضيح نظام المعلومات واعداد الادلة الموضحة لقواعده والمفاهيم والرموز وطرق العمل به.
  10. تحليل البيانات والمعلومات وتبيان اتجاهاتها ومؤشراتها الحالية والمحتملة وتزويد قيادة الشركة والمختصين بالدارسات والتقارير.
  11. تطبيق النظم المركزية في مجال الاحصاء والمعلومات وكذا التشريعات المنظمة للعمل الاحصائي في الدولة.
  12. اعداد التقارير والنشرات الاحصائية المنتظمة عن نشاط الشركة خاصة في مجال الانتاج والتسويق.
  13. وضع القواعد المنظمة لادارة شبكة المعلومات والاتصالات وتدريب العاملين علها.
  14. تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للعمل الاحصائي ومختلف عمليات الحاسوب.
  15. الحفظ المنظم للبيانات ومخرجات الحاسوب للاستفادة منها وبما يحقق سهولة الرجوع اليها في أي وقت.
  16. أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظفتها او أي مهام اخرى تكلف بها من قبل قيادة الشركة.

 

مادة (20) مكتب صافر

يتولى المكتب الاشراف الاداري الفني على منشآت معامل الشركة بصافر وفقاً لتوجيهات وتعليمات قيادة الشركة ويتولى على وجه الخصوص الآتي :-

  1. الاشراف الفني على العمليات الصناعية في منشآت التابعة للشركة بصافر وفقاً للخطط والنظم الفنية بالتنسيق مع دائرة الشئون الفنية.
  1. الاشراف الاداري على سير عمل المنشآت والمعامل.
  2. اجراء التحاليل المختبرية للمنتوج للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
  3. اعداد الاحصاءات والبيانات المتعلقة بالعمليات الصناعية والادارية المختلفة طبقاً للنظام الخاص بذلك.
  4. تحميل ووزن القاطرات في محطة التحميل التابعة للشركة بصافر بحسب الطرق والنظم المعتمدة.
  5. تنفيد برامج الصيانة وكذا نظم السلامة المهنية في منشآت الغاز ورفع التقارير الخاصة بها.
  6. التنسيق مع مؤسسات ووحدات الوزارة والشركات العاملة في مجال النفط والغاز بما يحقق تنسيق الانشطة الصناعية.
  7. الاشراف على تطبيق نظم الامن والسلامة المهنية في المنشآت والمعامل.
  8. الرقابة على تطبيق النظم الخاصة بخزن المعدات والادوات والمواد وتناولها واستخدامها.
  9. الابلاغ الفوري عن المخالفات والخروقات وكذا عن المسائل المؤثرة في أمن المنشآت وتنفيذ توجيهات قيادة الشركة بهذا الشأن.
  10. اقتراح الميزانيـــة السنويـــة.
  11. أية مهام تقتضيها طبيعة عمل المكتب او أي مهام يكلف بها المكتب من قبل قيادة الشركة.

 

مادة (21) مكتب مشروع الغاز الطبيعي المسال ويختص فيما يلي :-

  1. التنسيق بين الشركة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع في الانشطة الفنية والتجارية والمالية والتجهيزات وذلك وفق توجيهات وتعليمات قيادة الشركة بالتنسيق مع الادارات المختصة في الشركة.
  2. التنسيق مع الدوائر المختصة في الشركة بشأن الدراسات والتصاميم الاساسية والتفصيلية وكذلك المموحات والدراسات الميدانية الخاصة بالمشروع.
  3. التنسيق مع الدوائر المختصة في الشركة بشأن الموازنات وبرامج العمل السنوية للمشروع والتأكد من سلامة التنفيذ ورفع التقارير بذلك.
  4. الاشتراك مع الجهات المختصة بالشركة في مراقبة الاصول والمواد المستوردة على أساس (مؤقت) والتابعة للشركات المقاولة من الباطن العاملة في المشروع للتأكد من اعادة تصديرها او بيعها بعد سداد الرسوم الجمركية حسب النظام.
  5. متابعة الجهات المختصة في الشركة لاجراء الجرد السنوي للمعدات والمواد الخاصة بالمشروع وفي رفع تقرير موقع عليه من الطرفين "الشركة والمقاول".
  6. متابعة الجهات المختصة في الشركة بشأن تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والإحلال واليمننه كما هو مقرر في برامج وخطط المشروع.
  7. تقديم الخدمات لتسهيل عمل ومعاملات الشركة المقاولة وفقاً للقوانين والنظم والاتفاقيات النافذة.
  8. جمع الوثائق الخاصة بالمشروع والناشئة عنه وتسليم ذلك للدوائر المختصة والاحتفاظ بصور منها بطريقة منظمة.
  9. أية مهام يكلف بها المكتب من قبل قيادة الشركة.

 

الفصل الثالث

المهام المشتركة للدوائر والادارات

 

مادة (22)  تحدد المهام المشتركة للدوائر والادارات بالآتي:- 

  1. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
  3. تقديم المقترحات لتبسيط العمل واجراءاته.
  4. التنسيق مع الدوائر والادارات الاخرى تخطيطاً وتنفيذاً.
  5. تبادل الدراسات والتقارير والمذكرات كأحد أساليب تنسيق العمل بالشركة.
  6. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالشركة.
  7. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي والاعلامي.

 

الباب الرابع

أحكام عامــــة 

مادة (23)  يولي الوزير والمدير العام التنفيذي ونائبه ومجلس المديرين أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق السليم لمبادئ الادارة والتنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاتهم لمرؤوسيهم في الشركة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في اطار الشرطة.

مادة (24)  يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.

مادة (25)  يصدر الوزير مهام واختصاصات الادارات المساعدة والتقسيمات الفرعية للدوائر ومهامها واختصاصاتها بناءً على عرض من المدير العام التنفيذي

مادة (26)  يكون للشركة بحسب الاحوال فروع ومكاتب في المحافظات بمستوى دائرة او ادارة طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة (27)  يصدر الوزير بناءً على عرض المدير العام التنفيذي وموافقة مجلس المديرين قرارات بدمج او الغاء اية من الدوائر والادارات او الاقسام على ان يتبع في انشاء اية منها قواعد التنظيم الاداري.

مادة (28)  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التنفيذ كلاً فيما يخصه..

 

صدر بديون عام الوزارة بصنعاء

بتاريخ    /       /1417هـ

الموافق    /       /1997م

د/محمد سعيد العطار

نائب رئيس الوزراء

وزير النفط والثروات المعدنية