- الرئيسية
- من نحن
- قوانين وأنظمة
- احصائيات وتقارير
- تعاميم
- اخبار واعلام
- كشوفات توزيع الغاز
- الامن والسلامة
- اتصل بنا
قرار وزاري رقم (52) لسنة 97م بشأن اللائحة
التنظيمية للشركة اليمنية للغاز والهيكل التنظيمي
قــــــــرر
مادة (1) يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 97م بشأن اللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز الصادر بتاريخ 15 ذو القعدة 1417هـ الموافق 23 مارس 1997م المختومة بخاتم وزارة النفط والثروات المعدنية من الصفحة الاولى إلى الصفحة الواحد والعشرين.
مادة (2) يعمل باللائحة التنفيذية للشركة اليمنية للغاز والتي وافقت عليها وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري والمشتملة على ثمانية وعشرين مادة والممهوره بخاتم وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري كما يعمل بالهيكل التنظيمي المرفق بها.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات المختصة بالوزارة والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والشركة اليمنية للغاز والجهات الأخرى ذات العلاقة ينسخ منه.
صدر بديوان عام الوزارة بصنعاء
بتاريــخ 17/صفر/1418هـ
الموافـــق 22/6/1997م
محمد الخادم الوجيه
وزير النفط والثروات المعدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم ( ) لسنة 1997م
بشأن اللائحة التنفيذية للشركة اليمنية للغاز
وزير النفط والثروات المعدنية
قـــــــرر:-
أحكام تمهيدية
مادة (1) لأغراض تطبيق هذه اللائحة تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة آراء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الوزيـــــر – وزير النفط والثروات المعدنية.
الـــوزارة – وزارة النفط والثروات المعدنية.
المؤسسة – المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وهي المؤسسة القابضة التي تتبعها الشركة.
الشركـة – الشركة اليمنية للغاز المنظمة بموجب هذه اللائحة.
المجلس – مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
الغـــاز – ويشمل الغاز المصاحب والجاف والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي.
المنشــآت السطحية – وتشمل المنشآت والمعامل والخزانات والمحطات وخطوط الأنابيب ووسائل النقل .........................ومحطات التشغيل والمعالجة والتعبئة.
المهام والاختصاصات العامة
مادة (2) تسمى هذه اللائحة باللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز.
مادة (3) تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتبع وزير النفط والثروات المعدنية والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويكون مركزها الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز انشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات في داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة (4) تتولى الشركة وفقاً للدستور والقوانين والأنظمة النافذة والسياسة العامة للدولة المهام والاختصاصات الآتية :-
مادة (5) : يشكل مجلس المديرين على النحو التالي :-
مادة (6) : مهام واختصاصات مجلس المديرين :
يتولى اقتراح السياسة العامة للشركة واعتماد خططها وبرامجها بهدف تحقيق اغراضها في حدود القوانين النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية :-
مادة (7) : صلاحيات مجلس المديرين :-
لمجلس المديرين الحق في أن يكلف مديراً أو اكثر وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ويحدد صلاحياتهم ويجوز لمجلس المديرين تكليف لجان دراسة ما يحيله اليها من مسائل وتقديم تقارير عنها كما يجوز له أن يكلف احد أعضائه أو من يراه من ذوي الخيرة والاختصاص بمهمه محددة لمصلحة الشركة.
مادة (8) : اجتماعات مجلس المديرين :
مادة (9) :- مدة عضوية مجلس المديرين
مهام واختصاصات
المدير العام التنفيذي
مادة (10) : يتولى المدير العام التنفيذي المهام والاختصاصات التالية :-
مهام واختصاصات نائب المدير العام التنفيذي
مادة (11) : يتولى نائب المدير العام التنفيذي المهام والاختصاصات الآتية :-
البناء التنظيمي للشركة
مادة (12) : يكون الهيكل العام للشركة من ديوانها الرئيسي بصنعاء وفروعها ومكاتبها في الداخل والخارج.
مادة (13) : يتكون البناء التنظيمي للشركة على النحو الآتي :-
وتنقسم الدوائر الى ادارات .
مادة (14) : يصدر بتعيين المدير العام التنفيذي ونائبه قرار جمهوري بناءً على اقتراح الوزير طبقاً للإجراءات النظامية لتعيين في هذا المستوى.
مادة (15) : يعين مدراء الدوائر والمكاتب والادارات المساعدة بحسب ما يقضى به قرار إنشاء المؤسسة.
مهام واختصاصات الدوائر الرئيسية
مادة (16) : دائرة الشئون الفنية وتختص بما يلي :-
مادة (17) : دائرة الشئون التجارية وتختص بما يلي :-
مادة (18) : دائرة الشئون المالية والادارية وتختص بما يلي :-
مادة (19) : دائرة التخطيط والمعلومات وتختص بما يلي :-
مادة (20) مكتب صافر
يتولى المكتب الاشراف الاداري الفني على منشآت معامل الشركة بصافر وفقاً لتوجيهات وتعليمات قيادة الشركة ويتولى على وجه الخصوص الآتي :-
مادة (21) مكتب مشروع الغاز الطبيعي المسال ويختص فيما يلي :-
المهام المشتركة للدوائر والادارات
مادة (22) تحدد المهام المشتركة للدوائر والادارات بالآتي:-
أحكام عامــــة
مادة (23) يولي الوزير والمدير العام التنفيذي ونائبه ومجلس المديرين أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق السليم لمبادئ الادارة والتنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاتهم لمرؤوسيهم في الشركة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في اطار الشرطة.
مادة (24) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة (25) يصدر الوزير مهام واختصاصات الادارات المساعدة والتقسيمات الفرعية للدوائر ومهامها واختصاصاتها بناءً على عرض من المدير العام التنفيذي
مادة (26) يكون للشركة بحسب الاحوال فروع ومكاتب في المحافظات بمستوى دائرة او ادارة طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة (27) يصدر الوزير بناءً على عرض المدير العام التنفيذي وموافقة مجلس المديرين قرارات بدمج او الغاء اية من الدوائر والادارات او الاقسام على ان يتبع في انشاء اية منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة (28) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التنفيذ كلاً فيما يخصه..
صدر بديون عام الوزارة بصنعاء
بتاريخ / /1417هـ
الموافق / /1997م
د/محمد سعيد العطار
نائب رئيس الوزراء
وزير النفط والثروات المعدنية